فصل: بقاء من أسلمت في عصمة الكافر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بقاء من أسلمت في عصمة الكافر:

الفتوى رقم (20663)
س: يرد إلى المكاتب نساء يردن الإسلام وهن متزوجات من غير مسلمين، ومن المعلوم أن بقاء المرأة المسلمة مع زوج كافر محرم، فهل تخبر بذلك قبل نطق الشهادة أو بعدها؟ خاصة وأن علمها بهذا الحكم قد يؤدي إلى ترددها في قبول الإسلام أو الارتداد عنه بحسب وقت إخبارها به، وما رأي الشرع فيمن يقول بعدم إخبارها البتة أو تأجيله حتى يحسن إسلامها، محتجا بأن بقاء المرأة المسلمة مع زوج آخر حرام، وردتها عن الإسلام أو رفضها له أصلا كفر، فيرتكب أخف الضررين المتمثل في هذه الحالة ببقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر دفعا لردتها أو إعراضها عن قبول الإسلام. آمل تكرم سماحتكم ببيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
ج: إذا أسلمت المرأة وهي في عصمة كافر فإنه يحرم عليها البقاء معه؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10] وتخبر بأن عليها العدة ابتداء من إسلامها، فإن أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل لغيره، وسييسر الله لها الخير كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2- 3].
وهذا حكم شرعي لابد من بيانه والعمل به، ولا يمنع من ذلك خشية ردتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18123)
س: سماحة الوالد الكريم: اتصلت بي امرأة من لبنان تذكر أنها كانت نصرانية، وشرح الله صدرها للإسلام وهي من عائلة متدينة متعصبة لدينها الباطل، تقول المرأة: لو يعلم زوجي بإسلامي لقتلني شر قتلة، وقد بدأت هذه المرأة في خلع ما يظهر تنصرها، مثل لبس الصليب، ولبس القصير من الثياب، وترك الخمر، وبقي أمور تخشى على نفسها من القتل بسببها، وهو موضوع الزوج ومعاشرته لها. تقول المرأة: لو أخرجوني من البيت فسوف أموت؛ لأنه ليس هناك من ألجأ إليه بعد الله، فكل عائلتي وأهل قريتي يكرهون الإسلام كرها شديدا، وهي متزوجة ولها بنات متزوجات، وقد قاطعها بناتها من دخول بيتها بسبب أنها خلعت الصليب من عنقها، فكيف لو عرفوا بإسلامها؟ تقول المرأة بالنسبة للصلاة فالأمر صعب للغاية، ولكنها ستحاول الجمع بين الصلاتين سرا في غياب أهلها وزوجها، وأما بالنسبة لرمضان فكيف يكون صيامها؟ سماحة الوالد الكريم: المرأة تعيش في كرب كبير وهم عظيم، فهي أمام خيارين: إما البقاء بينهم على أن تعود للنصرانية، أو الالتزام بتعاليم الإسلام سرا. ولكن تبقى مشكلة الزوج ومعاشرته، فهذه هي العقبة الكبيرة، وكما ذكرت لسماحتكم فهي تخشى من القتل. أفتونا مأجورين في ذلك، والرسالة عاجلة جدا، حفظكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم المسلمين.
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم، ولا يحل لها معاشرته؛ لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10] وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها؛ لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة، إنه سميع قريب، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب للتخلص من زوجها وأهلها بالالتجاء إلى أحد المراكز الإسلامية، أو إلى مفتي لبنان ليقوم أحدهما بما يلزم من تخليصها من زوجها وأهلها، وإبعادها عنهم والتفريق بينها وبين زوجها، يسر الله أمرها وفرج كربتها، وعليها أن تحافظ على الصلاة ولو بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأن تصوم رمضان سرا حتى يفرج الله كربتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا أسلم الزوجان هل يبقيان على النكاح:

الفتوى رقم (17009)
س: معي شاب في الـ 24 من عمره، وكان نصرانيا، وفقه الله لما يحب ويرضى واعتنق دين الإسلام في مصر وهو مصري الجنسية، وترك والديه وزوجته وابنه البالغ 3 أعوام من العمر، ولكن سافر خارج البلاد سعيا على بناء مستقبله، ولكنه يتلقى الرسائل من والدته ويرسل لها بعض المال وهو يقول إنها صلة رحم، هل تجوز المراسلة والإنفاق على والدته النصرانية وهو مسلم؟ الأخ المسلم يسأل عن مراجعة زوجته إذا وافقته إذا أسلمت ورجعت له، هل يكون فيه عقد زواج جديد أو العقد الأول يكفي. وإذا رفضت الإسلام ووافقت العيش معه هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية، وما هو مصير الأولاد يكونون نصارى أو مسلمين، لكنه مصر على زواج مسلمة إذا رفضت زوجته الأولى الإسلام، ونحن نحاول مراجعته زوجته من أجل الطفل، والآن منفصلان بدون طلاق منذ 4 سنوات. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.
ج: أولا: إنفاق الابن على والدته الكافرة واجب، فعليه أن يحسن صحبتها ويبرها ويصلها بما يقدر عليه، قال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [سورة لقمان الآية 15]، ولقول النبي لأسماء رضي الله عنها لما سألته عن أمها وقد قدمت وهي مشركة: أفأصلها؟ فقال لها: «صلي أمك». (*)
ثانيا: إذا أسلم الزوج ثم أسلمت الزوجة فإنهما يبقيان على عقد الزواج السابق، ولا يحتاج إلى تجديد.
ثالثا: إذا كانت الزوجة نصرانية وامتنعت عن الدخول في الإسلام فيجوز للزوج الاستمرار معها؛ لأن الأصل أنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة.
رابعا: بالنسبة للأولاد يتبعون خير الأبوين دينا، فإذا أسلم أحد الزوجين حكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين دينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا أسلم الرجل وزوجته لا يجدد عقد زواجهما:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16654)
س2: رجل مسيحي اعتنق الإسلام وحسن إسلامه، وأسلمت معه زوجته وفقه في الدين وتعلم القرآن وأجاد فيه، فلما رأى الناس اجتهاده في الإسلام اتخذوه إماما لهم غير أنهم يشكون فيه ويقدحون في إمامته؛ لأنه لم يجدد عقد الزواج في الإسلام زاعمين أنه يجب عليه أن يجدد عقد الزواج؛ لأنه تزوجها بعقد في المسيحية أو الجاهلية، هل يثبت الإسلام الزواج بعقد الجاهلية أم يبطله؟
ج2: الكافر إذا أسلم هو وزوجته (مسيحيا كان أو غيره) فلا يؤمران بتجديد العقد، بل يقران على عقدهما في حال الكفر لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدا منهم بتجديد العقد، وإذا حسن إسلام الرجل فلا بأس بالصلاة خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد